اﻟﻤﺎدة (١٤)
إذا أﺻﻴﺐ ﻋﺎمل إﺻﺎﺑﺔ ﻋﻤﻞ نتج ﻋﻨﻬﺎ ﻋﺠﺰ داﺋﻢ جزﺋﻲ ﻻ يمنعه من أداء ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻋﻤﻠﻪ اﻟﺬي كان يقوم ﺑﻪ وجب ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ أﺧﺮ يناﺳﺐ ﺣﺎﻟﺘﻪ إذا وجد مثل هذا اﻟﻌﻤﻞ وﺑﺎﻷجر اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﺬﻟﻚ ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺤﺴﺐ ﺣﻘﻮﻗﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺪة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻹﺻﺎﺑﺘﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أجرﻩ اﻷﺧﻴﺮ ﻗﺒﻞ اﻹﺻﺎﺑﺔ .
اﻟﻤﺎدة (١٧)
ﻻ يلزم اﻟﻌﺎمل ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ يختلف اﺧﺘﻼﻓﺎً ﺑﻴﻨﺎً ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ إﻻ إذا دﻋﺖ اﻟﻀﺮورة إﻟﻰ ذﻟﻚ منعا ﻟﻮﻗﻮع ﺣﺎدث أو ﻹﺻﻼح ما نجم ﻋﻨﻪ أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎهرة وﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ينص ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎنون ﻋﻠﻰ أن يكون ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻃﺎﻗﺘﻪ وﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻈﺮف اﻟﺬي أﻗﺘﻀﻰ هذا اﻟﻌﻤﻞ .
اﻟﻤﺎدة (٢٦)
أ – إذا انهى ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ محدد اﻟﻤﺪة ﻗﺒﻞ انتهاء مدته أو أنهاه اﻟﻌﺎمل ﻷﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة (٢٩) من هذا اﻟﻘﺎنون يحق ﻟﻠﻌﺎمل اﺳﺘﻴﻔﺎء جميع اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻤﺰايا اﻟﺘﻲ ينص ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﻘﺪ كما يستحق اﻷجور اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺣﺘﻰ انتهاء اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ من اﻟﻌﻘﺪ ما ﻟﻢ يكن إنهاء ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺼﻼًً ﺑﻤﻮجب اﻟﻤﺎدة (٢٨) من هذا اﻟﻘﺎنون .
ب -إذا كان إنهاء اﻟﻌﻘﺪ محدد اﻟﻤﺪة ﺻﺎدراً ﻋﻦ اﻟﻌﺎمل ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة (٢٩)من هذا اﻟﻘﺎنون جاز ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ مطاﻟﺒﺘﻪ ﺑﻤﺎ ينشأ ﻋﻦ هذا الإنهاء من ﻋﻄﻞ وﺿﺮر يعود تقديره إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻻ يتجاوز مبلغ ما يحكم ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎمل أجر نصف شهر ﻋﻦ كل شهر من اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ من اﻟﻌﻘﺪ .
اﻟﻤﺎدة (٢٧)
أ – مع مراﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة (ب) من هذه اﻟﻤﺎدة ﻻ يجوز ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ إنهاء ﺧﺪمة اﻟﻌﺎمل أو ﺗﻮجية إشعار إﻟﻴﻪ ﻹنهاء ﺧﺪمتة ﻓﻲ أي من اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
- اﻟﻤﺮأة العاملة اﻟﺤﺎمل اﺑﺘﺪاء من اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎدس من ﺣﻤﻠﻬﺎ أو ﺧﻼل إجازة اﻷمومة
- اﻟﻌﺎمل اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺨﺪمة اﻟﻌﻠﻢ أو اﻟﺨﺪمة اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻓﻲ أثناء ﻗﻴﺎمه ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺨﺪمة
- اﻟﻌﺎمل ﻓﻲ أثناء إجازﺗﻪ اﻟﺴﻨﻮية أو اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ أو اﻹجازة اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻪ ﻷﻏﺮاض اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﺤﺞ أو ﻓﻲ أثناء إجازﺗﻪ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻟﻠﺘﻔﺮغ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ أو ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑﻤﻌﻬﺪأو كلية أو جامعة معترف ﺑﻬﺎ
ب – يصبح ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺣﻞ من أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة (أ) من هذه اﻟﻤﺎدة إذا اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻌﺎمل ﻟﺪى ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ أﺧﺮ ﺧﻼل أي من اﻟﻤﺪد اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﻘﺮة .
اﻟﻤﺎدة (٢٨)
ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺼﻞ اﻟﻌﺎمل دون إشعار وذﻟﻚ ﻓﻲ أي من اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ-:
أ – إذا انتحل اﻟﻌﺎمل شخصية أو هوية ﻏﻴﺮﻩ أو ﻗﺪم شهادات أو وثاﺋﻖ مزورة ﺑﻘﺼﺪ جلب اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﻨﻔﺴﻪ أو اﻷﺿﺮار ﺑﻐﻴﺮﻩ .
ب – إذا ﻟﻢ يقم اﻟﻌﺎمل ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰامات اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﻮجب ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ .
ج – إذا ارﺗﻜﺐ اﻟﻌﺎمل ﺧﻄﺄ نشأ ﻋﻨﻪ ﺧﺴﺎرة مادية جسيمة ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﺮط أن يبلغ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻬﺔ أو اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎدث ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ أيام من وﻗﺖ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻮﻗﻮﻋﻪ .
د – إذا ﺧﺎﻟﻒ اﻟﻌﺎمل اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ شروط ﺳﻼمة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻤﺎل رﻏﻢ إنذارﻩ كتاﺑﺔ مرﺗﻴﻦ .
هـ -إذا ﺗﻐﻴﺐ اﻟﻌﺎمل دون ﺳﺒﺐ مشروع أكثر من ﻋﺸﺮين يوما متقطعة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻮاﺣﺪة أو أكثر من ﻋﺸﺮة أيام متتاﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن يسبق اﻟﻔﺼﻞ إنذار كتابي يرسل ﺑﺎﻟﺒﺮيد اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﻮانه وينشر ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻴﻮمية اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ مرة واﺣﺪة .
و – إذا أﻓﺸﻰ اﻟﻌﺎمل اﻷﺳﺮار اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ .
ز – إذا أدين اﻟﻌﺎمل ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ اكتسب اﻟﺪرجة اﻟﻘﻄﻌﻴﺔ ﺑﺠﻨﺎية أو ﺑﺠﻨﺤﻪ ماﺳﻪ ﺑﺎﻟﺸﺮف واﻷﺧﻼق العامة .
ح -إذا وجد أثناء اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻜﺮ ﺑﻴﻦ أو متأثراً ﺑﻤﺎ ﺗﻌﺎﻃﺎﻩ من مادة مخدرة أو مؤثرﻋﻘﻠﻲ أو ارﺗﻜﺐ ﻋﻤﻼً مخلاً ﺑﺎﻵداب العامة ﻓﻲ مكان اﻟﻌﻤﻞ .
ط -إذا اﻋﺘﺪى اﻟﻌﺎمل ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﻤﺪير اﻟﻤﺴﺆول أو أﺣﺪ رؤﺳﺎﺋﻪ أو أي ﻋﺎمل أو ﻋﻠﻰ أي شخص أﺧﺮ أثناء اﻟﻌﻤﻞ أو ﺑﺴﺒﺒﻪ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻀﺮب أو اﻟﺘﺤﻘﻴﺮ .
اﻟﻤﺎدة (٢٩)
يحق ﻟﻠﻌﺎمل أن يترك اﻟﻌﻤﻞ دون إشعار مع اﺣﺘﻔﺎﻇﻪ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ اﻟﻘﺎنونية ﻋﻦ انتهاء اﻟﺨﺪمة وما يترﺗﺐ ﻟﻪ من ﺗﻌﻮيضات ﻋﻄﻞ وﺿﺮر وذﻟﻚ ﻓﻲ أي من اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
أ – اﺳﺘﺨﺪامه ﻓﻲ ﻋﻤﻞ يختلف ﻓﻲ نوﻋﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎً ﺑﻴﻨﺎً ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪامه ﻓﻴﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺮاﻋﻰ ﻓﻲ ذﻟﻚ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة (١٧) من هذا اﻟﻘﺎنون .
ب -اﺳﺘﺨﺪامه ﺑﺼﻮرة ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﺗﻐﻴﺮ محل إﻗﺎمته اﻟﺪاﺋﻢ إﻻ إذا نص ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ جواز ذﻟﻚ .
ج -نقله إﻟﻰ ﻋﻤﻞ ﺁﺧﺮ ﻓﻲ درجة أدنى من اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪامه ﻓﻴﻪ .
د -ﺗﺨﻔﻴﺾ أجرﻩ ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺮاﻋﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة (١٤) من هذا اﻟﻘﺎنون .
هـ -إذا ثبت ﺑﺘﻘﺮير ﻃﺒﻲ ﺻﺎدر ﻋﻦ مرجع ﻃﺒﻲ إن اﺳﺘﻤﺮارﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ من شأنه ﺗﻬﺪيد ﺻﺤﺘﻪ .
و -إذا اﻋﺘﺪى ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو من يمثله ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ أثناء اﻟﻌﻤﻞ أو ﺑﺴﺒﺒﻪ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻀﺮب أو اﻟﺘﺤﻘﻴﺮ .
ز -إذا ﺗﺨﻠﻒ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ أي ﺣﻜﻢ من أﺣﻜﺎم هذا اﻟﻘﺎنون أو أي نظام ﺻﺎدر ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ
شريطة أن يكون ﻗﺪ ﺗﻠﻘﻰ إشعاراً من جهة مختصة ﻓﻲ اﻟﻮزارة ﺗﻄﻠﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺘﻠﻚ اﻷﺣﻜﺎم .
اﻟﻤﺎدة (٦٥)
ﻟﻜﻞ ﻋﺎمل اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إجازة مرﺿﻴﺔ مدﺗﻬﺎ أرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ يوما ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﺑﺄجر كامل ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮير من اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ من ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ، ويجوز ﺗﺠﺪيدهﺎ ﻟﻤﺪة أرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ يوما أﺧﺮى ﺑﺄجر كامل إذا كان نزيل أﺣﺪ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وﺑﻨﺼﻒ اﻵجر إذا كان ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮير ﻟﺠﻨﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪهﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﻟﻢ يكن نزيل أﺣﺪ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت .
المادة (66)
أ- لكل عامل الحق في اجازة مدتها أربعة عشر يوماً في السنة مدفوعة الأجر في أي من الحالات التالية:
- إذا التحق بدورة للثقافة العمالية معتمدة من الوزارة او الاتحاد العام لنقابات العمال بناء على ترشيح صاحب العمل أو مدير المؤسسة بالتنسيق مع النقابة المعنية.
- لأداء فريضة الحج ويشترط لمنح هذه الاجازة أن يكون العامل قد عمل مدة خمس سنوات متواصلة على الاقل لدى صاحب العمل ولا تعطى هذه الاجازة إلا لمرة واحدة خلال مدة الخدمة.
ب- يحق للعامل الحصول على أجازة مدتها أربعة أشهر دون أجر إذا التحق للدراسة فى جامعة أو معهد أو كلية معترف بها بصورة رسمية.
المادة (67)
للمرأة التي تعمل فى مؤسسة تستخدم عشرة عمال أو أكثر الحق في الحصول على أجازة دون أجر لمدة لا تزيد على سنة للتفرغ لتربية أطفالها ، ويحق لها الرجوع الى عملها بعد إنتهاء هذه الاجازة ، على أن تفقد هذا الحق أذا عملت بأجر في أي مؤسسة أخرى خلال تلك المدة.
المادة (68)
لكل من الزوجين العاملين الحصول على أجازة لمرة واحدة دون أجر لمدة لا تزيد على سنتين لمرافقة زوجه إذا انتقل الىعمل آخر يقع خارج المحافظة التي يعمل فيها داخل المملكة أو الى عمل يقع خارجها.
المادة (69)
تحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي الجهات الرسمية المختصة:
أ- الصناعات والأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها.
ب- الاوقات التى لا يجوز تشغيل النساء فيها والحالات المستثناة منها.
المادة (70)
للمرأة العاملة الحق فى الحصول على إجازة أمومة بأجر كامل قبل الوضع وبعده مجموع مدتها عشرة أسابيع ، علىأن لا تقل المدة التي تقع من هذه الاجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع ، ويحظر تشغيلها قبل إنقضاء تلك المدة.
المادة (71)
للمرأة العاملة بعد انتهاء أجازة الامومة المنصوص عليها في المادة ( 70 ) من هذا القانون الحق في أن تاخذ خلال سنةمن تاريخ الولادة فترة أو فترات مدفوعة الأجر بقصد ارضاع مولودها الجديد لا يزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد.
المادة (72)
على صاحب العمل الذي يستخدم ما لا يقل عن عشرين عاملة تهيئة مكان مناسب ليكون في عهدة مربية مؤهلة لرعاية اطفالالعاملات الذين تقل اعمارهم عن اربع سنوات ، على ان لا يقل عددهم عن عشرة اطفال.